تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
184
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 8 ) : لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة ( 11 ) حدّ دونها ؛ وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه . ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا ، لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته . ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر . ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما .
--> ( 1 ) . مريم ( 19 ) : 17 - 22 . .